المحقق النراقي

231

مستند الشيعة

البلل ، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة ( 1 ) . فرعان : الأول : أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين ، والثعلبين ، والفأرتين ، والكافرين ( 2 ) ، وعن ابن حمزة في الطرفين ( 3 ) . وذكر المفيد في غير الثاني ( 4 ) . وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل . وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة ( 5 ) . وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشئ من ذلك وجها . وهو كذلك ، إلا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن ، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع . الثاني : الظاهر أن وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي ، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة . وهل يجتزئ ، عنه بالغسل ؟ فيه إشكال . وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر ؟ فيه تأمل . * * *

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 280 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 8 . ( 2 ) النهاية : 52 . ( 3 ) الوسيلة : 77 . ( 4 ) المقنعة : 71 . ( 5 ) المبسوط 1 : 38 .